الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضرائب والتراخيص ونحوها إذا لم تكن شرعية فلا حرج على أصحاب المحلات في التهرب منها أو تخفيفها ولو بدفع رشوة، لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر والاستعانة بمن يستطيع رفع الظلم عنهم.
وراجع في حكم الرشوة إذا دفعت لرفع ظلم أو ضرر الفتوى رقم: 17929.
وراجع في معرفة الضرائب الشرعية وغير الشرعية الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5811، والجواب: 8574، والجواب: 11198.