الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لزوجك أن يطلقك لهذا السبب، فالطلاق إن لم تدع إليه حاجة مكروه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى حرمته.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الأصل في الطلاق الحظر؛ وإنما أبيح منه قدر الحاجة. انتهى.
وذلك لما يترتب على الطلاق من مفاسد في الغالب، ومن ذلك تشتت الأسرة، وربما ضياع الأولاد. ومع هذا إذا طلق الزوج زوجته وقع الطلاق بكل حال.
وليس من الواضح ما إن كان زوجك قد أنشأ طلقة أخرى غير الطلاق المعلق على رؤيتك أحد من أهلك دون إذنه، أم المقصود أنه اعتبر وقوع الطلاق المعلق بناء على حصول المعلق عليه، ولم يتلفظ بطلاق آخر. فمن الأفضل أن يشافه زوجك بالسؤال أحد العلماء ليبين مقصوده.
والجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد الزوج التهديد ونحوه، وأنه تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى: 19162
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: ننصح بالتصالح والرجعة إن لم تحصل بينونة كبرى، فالصلح خير.
الأمر الثاني: استعمال الحكمة والرفق لحل المشاكل الزوجية، ونحذر من كل ما يؤدي للشقاق.
والله أعلم.