الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النكاح باطل لأنه تم بلا ولي ولا شهود.
أما الولي فكان يمكن أن يحضر أو يوكل، فإن تعسر حضوره وتوكيله، فالولي هو السلطان، فيقوم بالعقد قاض شرعي، فلا يصح أن توكل المرأة إلا في حال عدم وجود الولي والسلطان، وهذا بعيد وخاصة في بلاد المسلمين.
وأما الشهود فيشترط حضور شاهدين ليس واحداً منهما ولياً ولا زوجاً.
وعليه، فيجب عليك مفارقة هذا الرجل فوراً، فإنه ليس زوجاً لك، وعليك التوبة حيث أقدمت على هذه الفعلة دون معرفة حكم الشرع في ذلك.
ويمكنك الآن تجديد العقد على الوجه الشرعي على ما ذكرنا لك في الفتاوى المحال عليها في جوابنا السابق.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب عن الشروط المطلوبة في الشاهدين: ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح، وإن اجتمع فيه شروط الشهادة، لأنه ولي عاقد، فلا يكون شاهداً كالزوج... ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. انتهى.
والله أعلم.