الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتعاقد بين الطلاب والأكاديمية على تعليم القرآن بأجرة محددة، وهي عشرة دولارات للساعة، يعتبر عقد إجارة على منفعة في الذمة، وهو أمر مشروع.
ويجوز أن تبرم الأكاديمية عقدا منفصلا مع المعلمين لتعليم الطلاب، وتعطيهم على الساعة ثلاثة دولارات، فهذا لا حرج فيه.
ولا يلزمها أن تخبر المعلمين كم تأخذ من الطلاب؛ لأنه يجوز أن يستأجر الأجير غيره في ذلك العمل، سواء كان ذلك بالأجرة نفسها، أو أقل، أو أكثر.
جاء في قواعد ابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة، وأكثر، وأقل. انتهى
والله أعلم.