الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسائل التي فيها نزاع وخصومة الأليق فيها الذهاب إلى المحكمة الشرعية حتى يتسنى للقاضي السماع من الطرفين، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم، ويرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد.
ولكن من باب الفائدة نقول: إن الأصل أن الزوج إذا تلفظ بالطلاق وقع طلاقه، ومجرد وجود المس ليس مانعا شرعا من وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 243376
وعلى تقدير وقوع الطلاق، ولم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، فللزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته في عدتها من غير رضاها، وليس للزوجة أن تشترط شيئا من المال، أو الذهب للرجعة، كما هو مبين في الفتوى: 325477
وتستحق المرأة على زوجها ما فرض لها من المهر، وأن ينفق عليها بقدر الكفاية في المأكل والملبس والمسكن، فإن قام بذلك فقد أدى ما عليه، ولا يجوز إلزامه بما زاد على ذلك.
وراجع الفتوى: 51207
علما بأن مصاريف الدراسة الجامعية لا تجب على الزوج، فإن قام بها الزوج فهذا أمر طيب.
وينبغي للزوجة أن تحفظ لزوجها هذا الجميل، وأن يكون ذلك دافعا للألفة والمودة بينها وبينه.
والله أعلم.