الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالربا لشراء بيت لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وقد تقدم بيان ذلك في الفتويين: 1986، 6501.
وأما ما تنوي فعله بعد شراء البيت بالربا فغير مؤثر في التحريم، ومع هذا فإنك بشرائك للبيت تملكه وتملكك له تملك لأجرته فإذا سددت منها القرض الربوي فأنت تفعل ذلك من مالك لا من مال غيرك.
والله أعلم.