الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع الدخان حرام، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14345، 17461، 1671.
وعليه، فإذا كان عملك في المحطة لا صلة له ببيع الدخان، فلا بأس بالعمل فيها، وإلا حرم.
وانصح أصحابها وبين لهم أن بيع الدخان لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
والله أعلم.