الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد رخص الشارع للمسافر -سفرا مباحاً- وبلغ سفره مسافة قصر وهي تقدر بـ 83 كيلو متراً، ذهاباً، رخص له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحدهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير، ويقصر الرباعية إلى ركعتين، سواء كان في حالة سيره إلى البلدة التي يقصدها أو بعد وصوله إليها، ما لم ينو الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر، فإن نوى الإقامة أربعة أيام فقد انقطع سفره ولم يجز له جمع الصلاة ولا قصرها على الراجح من أقوال أهل العلم.
وحيث قد نويتم الإقامة فوق أربعة أيام فليس لكم الأخذ برخص السفر في الجمع والقصر، وعليك تأدية الصلاة في وقتها في أي مكان أدركتك الصلاة وأنت فيه، وليس لازماً أن تجدي مسجداً لتصلي فيه فكل الأرض مسجد للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. رواه البخاري وغيره.
وعليك نصح زوجك في أمر الصلاة ولا يجوز لك طاعته في ترك أو تأخير الصلاة فإنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4824، 5891، 14002.
والله أعلم.