الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال يتعلق به أمران:
الأول: مسألة الصور من حيث هي، والظاهر أن الصور التي يعنيها السائل، إنما هي صور رقمية.
وإن كان كذلك؛ فالصور الرقمية لا تدخل في مفهوم التصوير المنهي عنه؛ لأنه لا واقع لها، وإنما تظهر فقط من خلال أجهزتها الخاصة إذا توفرت الشروط والمواصفات اللازمة لتشغيلها. فهي قريب مما ينطبع على المرآة، ونحوها مما ليس فيه صورة حقيقية ثابتة.
ثم إن وضع دائرة فوق الوجه بحيث تختفي ملامحه، يعد طمسا للصورة، ووجود الوجه، أو الرأس هو المعتبر في تحريم الصورة، وانظر للفائدة الفتوى: 118104.
والأمر الثاني هو: كون الصورة تشير إلى صحابي، أو تابعي، أو عالم من علماء الأمة، بكتابة اسمه على دائرة الوجه؛ فهذا فيه تفصيل بحسب مقتضى المنشور ومضمونه.
فإن كان المنشور يتعلق بسيرة من يُكتب اسمه على الرسم، أو بعض مناقبه، أو آثاره العلمية والدعوية؛ فلا يظهر مانع من ذلك.
وأما لو كان المنشور يتضمن فضول الكلام، والعبث، أو من باب أولى أن يتضمن ما لا يقره الشرع؛ فكتابة اسم الصحابي، أو التابعي عليه يعتبر امتهانا وتنقصا يتنافي مع التعظيم والتكريم الواجبين لأولئك الرجال، فيجتنب.
وترك هذا كله أولى، فكتابة الاسم على الشكل -ولو مع طمس الوجه-؛ لا حاجة إليه.
والله أعلم.