الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تنكح هذه المرأة إلا بإذن وليها، وأيما نكاح بغير ولي فهو باطل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأب عاضلا لبنته انتقلت الولاية منه إلى الحاكم لا إلى الولي الأبعد إن لم يتكرر منه الرد، فإن تكرر ثلاث مرات فهو فاسق فتنتقل الولاية منه إلى الولي الأبعد لا إلى الحاكم.
وعليه؛ فلا يصح لك توكيل أجنبي مع وجود الولي، فإن فقد الولي والحاكم المسلم -كما هو الحال في بلد الغرب اليوم- فيمكن لجماعة المسلمين هناك أن يتولوا عقد النكاح بأن يقوم إمام المسجد أو غيره بتزويجها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5550.
وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله، ومن أولئك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي، وقال جمع من العلماء بأن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد مطلقاًَ، ثم إن الحكم بأنه عاضل يحتاج إلى قاض، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31102، 25815، 18626.
وأما بشأن السفر بدون محرم فقد بينا الحكم فيه في فتاوى كثيرة مما يغني عن الإعادة هنا. ومن ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9017، 46251، 19009.
والله أعلم.