الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمليات الحقن المذكورة، وغيرها من الوسائل الطبية المستخدمة في تجميل البدن؛ إن كانت لإزالة ضرر، أو علاج عيب مُشوّه؛ فهي جائزة، وإلا فلا.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها: لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة، أو الحقن، ما لم تكن حالة مرضية، شريطة أمن الضرر. انتهى.
وانظري الفتوى: 154393.
فإن كانت هذه الصديقة تريد الذهاب للطبيبة لإزالة ضرر، أو علاج عيب مشوّه؛ فلا حرج عليك في إعانتها على الوصول إليها.
أمّا إذا كان غرضها مجرد التحسين والتجميل؛ فلا تجوز لك إعانتها.
والله أعلم.