الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلهذه المسألة حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون مساعدة البنك لك في شراء العقار هي بأن يقرضك قيمة العقار، ولهذه الحالة احتمالان:
الأول: أن يكون القرض حسنا بلا فائدة، فلا حرج عليك حينئذ في الاستفادة من هذا القرض.
وطلب البنك رهنا لضمان سداد هذا الدين لا حرج فيه، وكذا اشتراط أن يكون الرهن بقيمة معينة واشتراط تقييم الخبراء للرهن كل ذلك لا حرج فيه لأن الرهن مشروع، قال تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ] (البقرة: 283).
لكن إذا اشترط البنك التأمين على العملاء فالأمر راجع إلى نوع التأمين المشترط.
فإذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين إسلامية فلا مانع من ذلك، أما إذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين تجارية فلا يجوز الإقدام على هذا القرض، لأن القرض الحسن وإن كان مباحا من حيث الأصل فإنه هنا يؤدي إلى محرم، والقاعدة أن للوسائل حكم المقاصد، وما أدى إلى محرم فهو محرم.
ونريد التنبيه إلى أننا لم نفهم مراد السائل بقوله: بعد استعادة قيمة الأرض ضد الحريق بنسبة 10 بالمائة، فنريد من الأخ الكريم أن يبين لنا مراده بذلك لاحتمال أن يكون مؤثرا في الحكم.
والاحتمال الثاني: أن يكون القرض بفائدة وهذا هو عين الربا، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية، وهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ] (البقرة: 278-279) وقال تعالى: [يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ] (البقرة: 276).
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
والحالة الثانية: أن تكون مساعدة البنك لك في شراء العقار هي بالمرابحة بالشراء، بأن يشتري البنك العقار لنفسه ثم إذا دخل في ملكه وقبضه وصار في ضمانه يبيعه لك بربح على ما اشتراه به، سواء باعكه عاجلا أوآجلا، مقسطا أو غير مقسط، وهذه المعاملة جائزة في الجملة، لكن لهذه المعاملة ضوابط وشروط ذكرناها في الفتاوى التالية: 1608، 38811، 5706.
والله أعلم.