الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطبيب له في تعاطي الطب ثلاث حالات، فهو إما أن يكون جاهلاً بالطب، أو بما مارس منه، فهذا عليه الضمان والإثم على كل حال، روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعرف منه طب قبل ذلك فهو ضامن.
وإما أن يكون عارفاً بالطب، وبالموضوع الذي مارس منه، فهذا ليس عليه إثم إذا أخطأت يده في عمله، ولكنه ضامن لما ينجر عن خطئه.
وإما أن يكون عارفاً بالمهنة وقد طبق القواعد الصحيحة في المسألة ولم يخطئ في شيء منها إلا أن تطبيبه نتج عنه إصابة أو تلف، فهذا ليس عليه إثم ولا ضمان، وراجع في كل ذلك فتوانا رقم: 5178.
وعليه؛ فما دمت طبيباً عارفاً بمهنتك وقد أعطيت للطفل الحقنة المناسبة لعمره ولحالته وفي المكان المناسب من بدنه، فلا إثم عليك ولا ضمان فيما انجر عن حقنتك تلك.
والله أعلم.