الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الواقع أن هذه المرأة لم تكن تتاجر، وإنما تأخذ أموال الناس وتعمل بالربا، فهي ضامنة لما أخذته من أموالهم، وليس للسائل إلا رأس ماله. فإذا كان ما سبق أن أخذه تحت مسمى الربح أقل من رأس ماله، فله أن يأخذ بقية رأس ماله دون ما زاد على ذلك. وانظر الفتويين: 223750، 408955.
والله أعلم.