الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة تمنح لموظفها هذا المبلغ المقطوع على سبيل التمليك، بغض النظر عن التكلفة الواقعية لأجرة السكن، فلا حرج عليه في أخذ ما يفضل منه لنفسه.
وأما إذا كانت الشركة تدفع هذا المبلغ للموظف على سبيل الوكالة لينفقه كله في أجرة السكن، فإنه يلزمه فعل ذلك، فإن فضل منه شيء فلا يجوز له أخذه إلا بإذن الشركة.
وقولك في السؤال: مع العلم بأنهم يطلبون فواتير الفنادق، يرجح الاحتمال الثاني لا الأول.
وعلى كل إذا قدم الموظف الفواتير الحقيقية من الفنادق دون تحايل أو خداع، وتركت له جهة عمله ما بقي مما أعطته فلا حرج عليه في الانتفاع به ولو طالبته به فيلزمه دفعه إليها، ولا يجوز له التحايل بدفع فواتير غير حقيقية. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 135497.
والله أعلم.