الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الشقة التي كتبتها أمك باسمك قد وهبتها لك في حال حياتها ورشدها وكمال عقلها ودخلت في ملكك في تلك الحال، وتم امتلاكك للشقة فإنها هبة صحيحة، وذلك لأن الهبة إذا قبضها من وهبت له في حياة الواهب لزمت، كما قال صاحب الزاد: وتلزم بالقبض بإذن واهب. ثم ذكر الشارح في الروض المربع حديث عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية، كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
وأما بالنسبة لنقود الأرض التي ما زالت عندك فهي ملك للوالدة ما دامت حية يصرف عليها منها في نفقتها وكسوتها وجميع حاجاتها، وإذا بقي منها شيء بعد وفاتها كان للورثة، ولا يلزمك أنت أن تصرفي عليها من مالك الخاص ما دامت عندها ما يغنيها.
والله أعلم.