الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم فقراء تستحقون الزكاة، فيجوز لكم أخذها، لشراء ما تحتاجونه لتأثيث البيت، أو غيره من حوائجكم الأساسية.
أما إن كان لديكم من المال ما يكفيكم لشراء الأثاث والنفقة التي تحتاجونها؛ فلستم من مصاريف الزكاة، ولا يحل لكم أخذها، وقد بينا حد الفقير والمسكين المستحق للزكاة في الفتوى: 493186.
وبالرجوع إليها تعرفون ما إذا كنتم من مصارف الزكاة، أو لستم من مصارفها، فإذا ظهر لكم أنكم لم تكونوا من أهل الزكاة، فالواجب عليكم أن تردوا المبلغ الذي أخذتموه إلى الجهة التي طلبتم الزكاة منها.
قال صاحب مطالب أولي النهى -من كتب الحنابلة-: وحيث دفعت الزكاة لغير مستحقها؛ لجهل دافع به، وجب على آخذها ردها له ... وإن تلفت الزكاة بيد قابضها مع عدم أهليته، فمن ضمانه، فيغرم مِثْلَ مِثْلِيٍّ، وَقِيمَةَ مُتَقَوِّمٍ، لبطلان قبضه. اهـ.
والله أعلم.