الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب عليك نصح زوجك بالتوبة من ترك الصلاة، فإن أصر على تركها والتهاون بها فلك طلب الطلاق منه، مع أن سفره للطرب إذا كان لسماع الأغاني المحرمة والمشاهد غير اللائقة يعد من الفسوق والعصيان، والواجب عليك نصحه وتذكيره بأن هذا سفر محرم، لأنه يعصي الله فيه، وأن استماع الموسيقى حرام، وأطلعيه على الفتوى رقم: 9861 ففيها بيان حرمة استماع الموسيقى، وأن المال الذي ينفقه في هذه الأسفار سيسأل عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن عمله فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
وكونه لا يمس حراماً (كما يقول) فليس معنى ذلك أنه لا يسمع حراما ولا يرى حراماً.
وكونه لا ينفق عليك في الفترة التي التي يذهب فيها إلى زوجته الأخرى، فإنه إخلال بحقوقك عليه، فقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وكذلك على أولاده الذين لا مال لهم، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ(الطلاق: من الآية7)، فلك أن تطلبي نفقتك منه، فإن امتنع فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وإذا سامحتِه فيها فلك ذلك.
وأما راتبك فهو حق لك، وليس له أن يطالبك به إلا أن تعطيه بسماحة نفس، ولك أن تساعدي أهلك من راتبك دون أن تخبريه بذلك، ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 42518 والفتوى رقم: 483.
والله أعلم.