الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن السنة إكرام الشعر بغسله وتدهينه وترجيله ونحو ذلك ففي سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل ولا يتركه متفرقا فإن النظافة وحسن المنظر محبوب. انتهى.
وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى: عن أنس متحدثاً عن هديه صلى الله عليه وسلم في إكرام شعره: وكان يحب الترجل وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة. انتهى.
وفرق الرأس من جانب لا يعتبر تشبها باليهود بل ثبت أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون شعورهم ولا يفرقونها، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.
قال النووي قال القاضي: سدل الشعر إرساله قال: والمراد به عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. إلى أن قال: وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه عن بعض.
ثم قال النووي أيضاً: والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق وأن الفرق أفضل. انتهى.
وعليه ففرق الشعر من جانب لا بأس به إذا لم يكن يقصد منه التشبه بالكافرات أو التشبه بالرجال، وراجعي الفتوى رقم: 5516.
ومن الجدير التنبيه عليه أن المرأة المسلمة يجب عليها ارتداء الحجاب الكامل ولا يجوز لها التبرج ولا إظهار شعر رأسها أمام الرجال الأجانب بل يباح كشفه للزوج ونحوه من محارمها فقط.
والله أعلم.