الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك قد سبق لسانك بالحلف بالطلاق ولم تقصد الحلف أصلا فلا يقع الطلاق بذلك؛ لأن من أركان الطلاق القصد، وقد بينا ذلك، ونقلنا كلام أهل العلم في الفتوى: 142387.
وكذلك إن قصدت اللفظ ولكنك حلفت وأنت تعتقد أن هؤلاء الناس خنازير على المعنى الذي قصدته من سوء أخلاقهم، ونحو ذلك فلا يقع الطلاق، ولو تبين أنهم على خلاف الحال التي اعتقدتها وحلفت على أساسها، وراجع الفتوى: 361129.
وننبه إلى الحذر من تعويد اللسان على الحلف بالطلاق، أو التلفظ بمثل هذه الألفاظ البذيئة، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت. وفي موطأ الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى ابن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق، فقال له: انفذ بسلام. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟! فقال عيسى ابن مريم: إني أخاف أن أعود لساني المنطق بالسوء.
والله أعلم.