حكم الانتفاع بالإجازة الممنوحة كمكافأة تحفيزية للمتبرعين بالدم

12-11-2024 | إسلام ويب

السؤال:
قامت جهة عملي بالقرار التالي: " تقرّر إعطاء إجازة لمدة يومين للمتبرعين بالدم؛ تحفيزاً لهم، وذلك مرتين في السنة كحد أقصى"
علماً بأنه في حال الاستفادة من الإجازة فهي مدفوعة الأجر، وفي حال عدم الاستفادة منها كإجازة، سيتم صرفها كمبلغ مالي عند انتهاء الخدمة من جهة العمل.
فما الحكم الشرعي في إعطاء هذين اليومين كإجازة، والاستفادة منهما كإجازة مدفوعة الأجر، أو استلام مبلغ مالي كتعويض عنهما عند انتهاء الخدمة؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الانتفاع بتلك الإجازة التي تمنحها جهة العمل، تحفيزا لموظفيها من أجل التبرع بالدم.

ولهم أخذ بدل تلك الإجازة نقدا، ما دام نظام العمل يسمح بذلك.

وليس هذا من قبيل بيع الدم الممنوع، بل هي مكافآت تحفيزية جائزة.

وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، حول المكافآت التشجيعية للمتبرع بالدم: ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة، أو المكافأة؛ تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net