الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تبيع له بسعر السوق، لا بالثمن التفضيلي السابق، الذي كنتما تتعاملان به.
سواء أكان ذلك للسبب المذكور، أو لغيره من الأسباب، فإن ما يتراضى عليه البائع والمشتري من الأثمان، قلَّ ذلك أو كَثُر، يجوز به العقد، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29].
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.
وانظر للفائدة الفتويين: 345310، 33215.
والله أعلم.