الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم توصيل الميتة والخنزير لمن يأكله، ولا إيصال الخمر لمن يريد شربها.
جاء في دقائق أولي النهى للبهوتي: ولا يصح استئجار لحمل الميتة ونحوها؛ كدماء محرمة لأكلها لغير مضطر إليه، أو لحمل خمر لشربها. انتهى.
وفي المدونة لابن القاسم: قال ابن وهب سمعت مالكا وسئل هل يكري الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا؟ فقال: لا يؤجر الرجل عبده في شيء من عمل الخمر، ولا من حفظها، وما أحل الله أوسع وأطيب...انتهى
وأما ترك صلاة الجماعة مع المحافظة عليها في وقتها منفردا؛ فلا حرج فيه على السائل، إذا كان ذلك بسبب العمل، لا بسبب الكسل والغفلة.
وراجع في ذلك الفتويين: 144955، 128394.
وبذلك يتضح أن على السائل أن يختار العمل الثاني لا الأول.
والله أعلم.