الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نرجحه أن من نوى عددا فلا يصرفه إلى غيره -وهو الأحوط- كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 129307.
وعليه؛ فإذا نويت الوتر بثلاث، ثم سلمت ناسيا من واحدة، فإن ذكرت من قرب فإنك تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين وتسجد للسهو في آخر صلاتك، وإن طال الفصل فإنك تعيد صلاة الوتر تلك.
قال ابن قدامة: وإن ترك شيئا منها -أي من أركان الصلاة- سهوا، ثم ذكره في الصلاة، أتى به، على ما سنبينه فيما بعد، إن شاء الله، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة، فإن طال الفصل ابتدأ الصلاة، وإن لم يطل بنى عليها، نص أحمد على هذا، في رواية جماعة. وبهذا قال الشافعي، ونحوه قال مالك. ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف. واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم كقولنا، وقال بعضهم: الفصل الطويل قدر ركعة وهو المنصوص عن الشافعي، وقال بعضهم قدر الصلاة التي نسي فيها. والذي قلنا أصح لأنه لا حد له في الشرع فيرجع إلى العرف. انتهى.
والله أعلم.