الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الاستمناء محرم، فيجب عليك التوبة منه، كما بينا في الفتوى: 7170.
ثم إن هذا السائل من علامات البلوغ، فإنه إن كان منيا فلا ريب أنه كذلك، وإن كان مذيا فهو من علامات البلوغ كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، وانظر الفتوى: 358216.
وإذا علمت هذا؛ فقد ثبت لك البلوغ قبل الاحتلام.
وأما قضاء الصلاة التي صليتها دون اغتسال، ففي وجوبه خلاف، ومن العلماء من يرى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا، فلا يلزمه القضاء.
ويسعك العمل بهذا القول؛ لِقُوَّته، وإن أردت الاحتياط؛ فاقْض، وانظر الفتوى: 125226.
وأما الصوم فلا يلزم قضاؤه إن كنت أتيت به؛ فإن الطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحة الصوم. لكن إن كنت أفطرت ظنا أنك لم تبلغ؛ فعليك القضاء.
والله أعلم.