الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الجهاز مشترى بقصد البيع والتربح، فإنه من عروض التجارة، وما دام الشخص لم يقطع نيته، فإنه يبقى عرضا للتجارة، يجب عليه زكاته عند حولان حول الأصل الذي اشتراه به، إذا بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما يملكه من نقود، أو عروض أخرى.
وإذا علمت هذا؛ فإنه يقومه بما يبلغ الآن في السوق، فإذا كان الجهاز معيبا قومه معيبا، ثم ضم قيمته إلى ما يملكه، وزكى الجميع عند حولان الحول.
فإن أصلحه، فارتفعت قيمته، فإن المعتبر قيمته وقت حولان الحول، وما يحصل من ربح، أو نماء؛ فإنه تابع للأصل.
وانظر الفتوى: 466741.
والله أعلم.