لا تزول العصمة الزوجية بالهجر ولو طالت مدته

12-11-2024 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة متزوجة، وخلال فترة الحرب خرج الزوج، ولم يعد. تواصلت الزوجة مع أهل الزوج، فقالو لها: إنه توفي. غادرت الزوجة المنزل، وذهبت إلى منزل أهلها، وكانت المرأة حاملا، وتواصلت الزوجة مع أهل الزوج؛ لتخبرهم أنها حامل، فقالوا لها: نحن لا نريد الطفلة، ويجب عليها أن تجهض، فرفضت الزوجة، وأنجبت الطفلة.
بعد مرور عشرات سنوات ظهر الزوج، وتواصل مع الزوجة، وهو يريد أن يلتقي بابنته، وأن تعود إليه؛ لأنهم يعيشون في دول مختلفة. علما أن الزوج متزوج، ولديه عائلة.
تساءلت الزوجة: لماذا تركها، ولم يتواصل معها كل هذه السنين، فقال لها: إنه كان لا يريدها في تلك الفترة، وأهل الزوج كذبوا عليها، وقالوا: إنه توفي.
سؤالي: هل الزوجة باقية على عصمة الرجل بعد مرور عشر سنوات، أم تعتبر مطلقة؛ لأنه هجرها؟
وإذا كانت باقية في عصمته، ولا يريد الطلاق، وهي لا تريد العودة إليه، ما هي الإجراءات التي تتخذها في هذه الحالة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا ننصح هذه المرأة بأن تراجع الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين؛ كالهيئات، والمراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية، فإن هذه المؤسسات تقوم مقام القضاء الشرعي.

وعلى وجه العموم نقول: إن الأصل بقاء العصمة الزوجية، ولا تزول العصمة الزوجية إلا بطلاق من الزوج، أو القاضي، أو فسخ.

وأما مجرد الانفصال بين الزوجين أو الهجر -ولو طالت مدته- فإنه لا أثر له على بقاء العصمة.

ولا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن غاب عنها لغير عذر، فهو آثم بذلك، كما هو مبين في الفتوى: 125105، فإن غاب عنها سنوات، فالأمر أعظم.

وإن كان أهل الزوج قد كذبوا عليها بإخبارهم إياها بموته، فإنهم آثمون بذلك، والأصل في الكذب أنه محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يطبع عليه المؤمن، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 26391.

 وننصح بالصلح، فالصلح قد ندب إليه الشرع، وأخبر بخيريته، كما في قول الله سبحانه: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء: 128}.

فليجلس العقلاء من أهل الزوج، وأهل الزوجة، فعسى الله -عز وجل- أن يوفقهم للإصلاح بينهما.

ونعمة هذه الطفلة التي رُزِقاها ينبغي أن تكون من دواعي الإصلاح، فإن حصل الفراق، فقد يكون له أثر سيئ عليها. 

 وإذا تعذر الإصلاح، فلْيُرْفَع الأمر إلى الجهات التي أشرنا إليها أولا.

هذا مع العلم بأن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق من زوجها إلا لأسباب معينة ذكرها الفقهاء، وقد بيناها في الفتوى: 116133. فقد ضمناها بعض مسوغات طلب الطلاق.

وللزوج الحق في رؤية أولاده، وأن يلتقي بهم، سواء كانت العصمة باقية، أو حصل الفراق.

وتراجع الفتوى 97068

والله أعلم.

www.islamweb.net