الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذُكِر؛ فبعد سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة -إن وُجِدا- توزع التركة على الوجه الآتي:
يقتسم أبناء الميت جميع تركة والدهم، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
وأما بنت الابن فلا ترث شيئا من التركة؛ لأنها محجوبة بأبناء المتوفى.
ويتحصل من ذلك قسمة التركة على سبعة أسهم: للذكر سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
الورثة / الأسهم | 7 |
---|---|
الابن | 2 |
البنات الخمس | 5 |
ومما يتأكد أنه لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذن قسمة التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.