الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الرجل أخبرك أن عمله في الشركة لا علاقة له باختيار المقاولين؛ فالأصل أنه مصدق في ذلك، ولا حرج عليك في دفع العمولة له، وانظر الفتوى: 354058.
لكن كون العمولة نسبة من الربح؛ مختلف في حكمها، والجمهور على عدم صحتها، وراجع الفتويين: 335302، 351517.
وإذا كنت تعاقدت معه على عمولة معينة؛ فلا حق لك في إعطائه أقل منها إلا برضاه.
وأمَّا أن يطلب منك عمولة مستمرة، كلما نفذت مشروعا؛ فهذا لا حقّ له فيه؛ لأنّه ليس مقابل عمل منه.
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولو جعل لمن أخبره بكذا جُعْلًا، فأخبره به لم يستحق شيئا؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل، فإن تعب وصدق في إخباره، وكان لِلْمُسْتَخْبِرِ غرض في الْمُخْبَرِ بِهِ، كما صرح به الرافعي في آخر الباب استحق الْجُعْلَ. انتهى.
راجع الفتوى: 350542.
لكن إذا أعطيته شيئا تبرعا بطيب نفس؛ فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.