الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل الذي قمت به يا أخي العزيز وهو إخراج هذه المرأة من العراق وإبعادها عن طفليها وزوجها وسفرها إلى الحج من غير محرم وبغير إذن زوجها غير صحيح وأنت آثم بذلك العمل، فيجب عليك أن تستغفر لذنبك وتتوب إلى الله عز وجل ليتوب عليك إنه هو التواب الرحيم.
ولتعلم هي أن خروج الزوجة من بيتها لا يجوز إلا بإذن زوجها إلا بشروط وضوابط مبينة في الفتوى رقم: 33969، والفتوى رقم: 7996، ورقم: 1762. وكذلك لا يجوز للزوج أن يسيء معاملة زوجته، ولا أن يسبها ويؤذيها، بل عليه أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان.
ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم لما جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وكان على هذه المرأة إذا لحقها ضرر من زوجها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليحكم بينهما.
والله أعلم.