الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في طلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة، ووعده بشرائها منه، ثم يقوم المصرف بشراء السلعة، وبعد دخولها في ملكه يبيعها للعميل بثمن آخر، يسدده على أقساط معلومة.
وكون العميل لا يعلم ربح المصرف في المعاملة؛ لا حرج فيه؛ لأنّ بيع المساومة ليس من بيوع الأمانات: (كالمرابحة، والحطيطة) التي يشترط فيها بيان ربح البائع.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: بيع المساومة، وهو: البيع بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان، من غير نظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به البائع. انتهى.
وراجع الفتوى: 277423.
والله أعلم.