الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضابط الاختلاط المحرم، وهو: الذي لا يكون فيه تمايز بين الرجال والنساء، بحيث تحدث مماسة ونحوها من دواعي الفتنة.
وراجعي الفتوى: 168695.
وليست هنالك مسافة معينة مطلوب أن تكون بين المرأة وبين الرجل الأجنبي، ولكن المطلوب أن يوجد التمايز الذي أشرنا إليه سابقا، فيبتعدان عن بعضهما بما تنتفي به المماسة، ونحو ذلك.
وضحك المرأة مع الرجال الأجانب، إن كان على وجه قد يؤدي للفتنة؛ فإنه منكر لا يجوز لها فعله. كما بينا في الفتوى: 334003.
والمنكر في مكان العمل كغيره في أي مكان، فإنكاره فرض كفاية، وقد يكون فرض عين في حق من لم يطلع عليه غيره.
فعلى المسلم أن ينكره بحسب استطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وانظري الفتوى: 350050.
ويُنكر الصغير على الكبير، كما ينكر الكبير على الصغير، ولكن ينبغي مراعاة الآداب والحكمة في ذلك ومراعاة الوقت والمكان المناسبين لذلك.
وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى: 477976.
ولا حرج في إعطاء الدواء للمدمن، مع تنبيهه على تأثير الكحول على المشاكل العضوية، والاقتصار على ذلك.
لكن الأكمل والأولى: أن يبين له وجوب اجتنابه شرعا، وخطورة الإصرار على تناوله في الآخرة؛ لعله إذا تركه يتركه لوجه الله؛ فيكون مثابا على تركه.
لأنه لو تركه خوفا على نفسه فقط، لم يكن له أجر في تركه، بينما لو تركه امتثالا لأمر ربه؛ حصل على الحُسنين معا: تجنب ضرر استعماله، والثواب على تركه.
والله أعلم.