انتفاع الورثة بشقة دفع المورِّث أقساطها من عائد ربوي

18-11-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أرى أن الودائع ذات العائد في البنوك الربوية حرام، كما قرأت في الفتاوى، ولكن أبي قبل أن يتوفاه الله كان غير مقتنع بهذا، وحاولت معه كثيرا.
الآن أبي ترك لنا شقة مدفوعًا أقساطُها بالعائد الربوي. ماذا يجب أن أفعل؟ فأنا الرجل الوحيد في إخوتي.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان سؤلك يتعلق بالشقة التي ورثتموها باعتبار أن المتوفى دفع أقساطها بما اكتسبه من الوديعة الربوية كما ذكرت، فحرمة الفائدة الربوية لا تتعلق بعين الشقة المذكورة في السؤال، وإنما يتعلق ذلك بذمة والدكم -غفر الله لنا وله-.

فملكية الشقة مستقرة له، وهي موروثة عليه، وراجع في ذلك الفتويين: 250291، 108075

وهل على الورثة هنا أن يخرجوا من التركة قدر الفائدة الربوية الزائدة على رأس المال الحلال، أو لا يلزمهم ذلك؟  

هذا ينبني على حكم وراثة المال الحرام، وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

قال ابن جزي المالكي في «القوانين الفقهية»: الميراث إن كان الميت كسبه من حلال، فهو حلال للوارث إجماعا، وإن كان كسبه من حرام، فاختلف هل ‌يحل ‌للوارث أم لا. اهـ. 

واعتمد عليش في «منح الجليل» القول بالإباحة. 

وقال ابن نجيم الحنفي في «الأشباه والنظائر»: الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها، ‌إلا ‌في ‌حق ‌الوارث، فإن مال مورثه حلال له، وإن علم بحرمته منه، من الخانية. وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال. اهـ. 

ويتأكد القول بالإباحة إذا كان المكتسب جاهلا بالحرمة، أو مقلدا لمن أفتاه بالإباحة، فإن المال حينئذ يحل له هو، فضلا عن ورثته.

وراجع في ذلك الفتاوى: 137341، 255337، 132350

والله أعلم.

www.islamweb.net