الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما توكيل الأب ابنه الرشيد في طلاق أمّه؛ فهو جائز.
جاء في المهذب في علم أصول الفقه المقارن: لو قال لابنه: قل لأمك: أنت طالق، فإن أراد التوكيل فهذا واضح؛ فتطلق؛ لأن الابن يعتبر وكيلاً لأبيه في طلاق أمه. انتهى.
وأما الطفل فلا يصحّ توكيله في الطلاق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم، فإن فعل، فطلق واحد منهم، لم يقع طلاقه. انتهى.
وعليه فقول الطفلة: (ماما طالق)، لا يقع بها الطلاق، ولا اعتبار لها، والخوف من وقوع الطلاق بها؛ محض وسوسة.
فأعرضي عن هذه الوساوس، ولا تلتفتي إليها، ولا تعاودي السؤال عنها؛ واستعيني بالله -تعالى- ولا تعجزي.
والله أعلم.