الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي محرم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
ومع ذلك، فلا يُحكَم بحرمة عمل السائل في شركة المقاولات، بسبب وجود مثل هذا الشرط في العروض المرسلة لشركته؛ لأن عمله لا علاقة له بهذا الشرط، وليس فيه إعانة مباشرة عليه.
وراجع في ذلك الفتوى: 479329. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.