الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في أن المرأة ليس لها أن تصوم صوم التطوع إذا لم يأذن لها زوجها الحاضر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. فإن صامت تطوعا بغير إذنه فإن له أن يقطع عليها صومها بالجماع دون الأكل والشرب.
وأما إن كان صيامها فرضا مثل قضاء رمضان وقد ضاق الوقت على التأخير فلا حق للزوج في الاستئذان، وليس له منعها من الصيام الواجب في حال ضيق الوقت عليه لئلا يفوت عليها. قال الحافظ في الفتح: قوله إلا بإذنه في غير صيام أيام رمضان وكذا في غيره من الواجب إذا تضايق الوقت.انتهى.
وألحق العلماء بصوم التطوع كل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة أو غيرهما. قال صاحب مواهب الجليل عند قول خليل بن إسحاق المالكي: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن، وقال ظاهر كلامه أن غير التطوع لا تحتاج فيه إلى استئذان وليس كذلك بل كل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة يمين أو فدية أو جزاء صيد في الإحرام أو في الحرم فحكمه حكم التطوع بخلاف قضاء رمضان.
وينبغي أن يقيد هذا بالنذر غير المعين بوقت أما النذرالمعين بوقت وخشي فواته فلا يحق له منعها منه ما لم يتضرر بذلك كأن يطول الزمن المنذور صومه ، وعلى كل حال فللرجل الحق في معرفة نوع الصيام الذي تصومه زوجته وسببه لما يترتب على معرفة نوع صيامها وسببه من جواز قطعه له وعدم جواز ذلك، كما أنه يندب له ألا يحول بينها وبين ما تريد من صوم لا يضر به لأن ذلك من التعاون على البر وقد قال الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " .
والله أعلم.