الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد ملامستك لامرأة لا تحل لك أمر محرم واعتداء على حدود الله، روى الطبراني والبيهقي من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري رجاله ثقات، فكيف إذا وصل بك الأمر إلى ما ذكرت.
إن هذا لمنكر ولا شك فبادر إلى التوبة مما ارتكبت، وراجع في الاستمناء بيد الأجنبية الفتوى رقم: 12492.
وليس ما ذكرته من الأفعال المحرمة يبلغ درجة الزنا الذي حد الله فيه مائة جلدة للبكر والرجم للمحصن، ولكنه معصية لله عز وجل، ومن عصى الله فقد استوجب سخطه وغضبه، وأشدد بذلك بلاء ومصيبة على المرء.
واعلم أن إقامتك في هذه الدولة إذا كنت لا تستطيع معها تحصين نفسك من الوقوع في الحرام فإنها لا تباح لك، فهاجر إلى بلد تجد فيه زوجة صالحة، وتأمن فيه على نفسك من الوقوع في الآثام.
وفي انتظار تمكنك من ذلك فعليك بالصوم لأنه أدعى لكسر الشهوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
والله أعلم.