الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطريق بين منزلك والمسجد مأمونًا، فليس لأخيك أن يمنعك من مدارسة القرآن في المسجد، لا سيما وقد ذكرت أنك تخرجين إليه في حجابك، وملتزمة بسائر الآداب الشرعية، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم.
ولا يشترط لجواز خروج المرأة داخل القرية أو المدينة وجود محرم، إنما يجب المحرم للسفر.
وأما ما يذكره أخوك من أن الطريق إلى المسجد بها محلات يبيع فيها الرجال، وقد ينظرون إليك، فلا يُعد سببًا لمنعك من دروس تعلم القرآن الكريم في المسجد؛ إذ الحاجة تدعو للمرور على هذه المحلات، ولا سبيل لتحاشي المرور عليها، كما أن مجرد مرور المرأة في حجابها على الرجل لا حرج فيه.
وللفائدة انظري الفتاوى: 377899، 26957، 338014، 185825.
والله أعلم.