الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد شرع الله تعالى الزواج لمقاصد شرعية عظيمة، ومنها إعفاف كل من الزوجين، ومن هنا ورد أمر الأولياء بتزويج من هُنَ تحت ولايتهم، قال تعالى: [وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ] (النور: 32).
وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فنتة في الأرض وفساد عريض.
بناء على هذا؛ فالذي ننصح به وليك أيتها الأخت السائلة هو أن يزيل كل ما يحول دون إتمام هذا الزواج، وحاولي أن تقنعيه بالموافقة على ذلك، واستعيني بمن له تأثير عليه، وينبغي أن يذكر بأن المسكن والأثاث بهذه الصورة المطلوبة ليس بأمر لازم، وأنه يكفي أن يكون الزوج قادراً على توفير الضروري منه ولو عن طريق الأجرة، ثم إن مصلحة إعفاف بنته وحفظ عرضها أعظم من مصلحة المسكن والأثاث.
وأن الزواج كلما كان أقل مؤونة، كان أكثر بركة وأرجى أن يجعل الله فيه الخير الكثير.
وبإمكان وليك أن يعقد لك على هذا الرجل لتكوني زوجة له شرعاً، ويؤخر الدخول إلى ما بعد قيامه بتجهيز المطلوب منه.
فإن أصر وليك بعد هذا كله على عدم إتمام الزواج، فيجوز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليتولى تزويجك أو يأذن لمن يتولى ذلك.
وننبهك إلى أن هذا الخاطب لا يزال أجنبياً عليك، فلا تجوز له الخلوة بك أو الحديث معك إلا بقدر الحاجة، وفي حالٍ تنتفي بها الخلوة، وتؤمن فيها الفتنة، وأما تبادل النظرات فلا يجوز.