الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في هذه المواد بعد تقويمها وبلوغها نصابًا باعتبارها من عروض التجارة، فقد تمَّ شراؤها بقصد تصنيعها وبيعها مصنَّعة.
جاء في الإنصاف للمرداوي: فإذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى، كزعفران ونيل وعصفر ونحوه، فهو عرض تجارة يقومه عند حوله، وكذا لو اشترى دباغ ما يدبغ به، كعفص وقرض، وما يدهن به، كسمن وملح، ذكره ابن البنا، وقدمه في «الفروع» وغيره. اهـ.
وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب: (ولو اشترى لها) أي للتجارة (صبغًا ليصبغ به للناس) أو دباغاً ليدبغ به لهم (صار تجارة)، أي: مالها، فتلزمه زكاته بعد مضي حوله. اهـ.
والله أعلم.