الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ويجب أداؤها بأركانها وواجباتها من: قيام وركوع وسجود وقعود، وسائر فروضها مما لا تصح الصلاة إلا به ومنه الوضوء ما لم يعجز الشخص عن شيء من ذلك، سواء كانت في السفر، أو في الحضر.
وعليه، فإن تمكن الراكب في حافلة ونحوها من المراكب أن يؤديها بشروطها وأركانها من استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود ونحوها فلا حرج من الصلاة وهو راكب، وأما إذا لم يستطع تأدية الصلاة بالشروط والأركان السابقة فلا يجوز أداؤها وهو راكب، إلا إذا خاف انقطاع رفقته، أو لحوق ضرر به، كالتأذي بالوحل ونحوه، أو خشي على نفسه، أو ماله إذا نزل ليصليها على الأرض، فيجوز له الصلاة وهو راكب، ويعيدها عند المالكية والشافعية، ولا يعيدها عند الحنابلة وهو الراجح، لما رواه أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منه، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن وأذن، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع.
ومن جازت له صلاة الفريضة وهو راكب يلزمه استقبال القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً عند تكبيرة الإحرام، ثم يصلي أنّى اتجهت به راحلته أو سيارته.
وعليه، فصلاتك صحيحة إن أديتها بشروطها وأركانها أو خفت الانقطاع عن رفقتك، أو لحوق ضرر بك، أو خشيت على نفسك، أو مالك إذا نزلت لتصليها على الأرض، وليس عليك إعادة الصلاة على القول الراجح، والإعادة أحوط.
ومن شروط صحة الصلاة الوضوء لها أو الغسل لمن عليه جنابة ولا يكفي التيمم إلا عند العجز عن استعمال الماء أو فقده.
والله أعلم.