الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن كفارة اليمين كغيرها من الصدقات الواجبة لا تعطى للكفار، واختلف قول الأحناف فيها.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: ويجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور وغير ذلك إلا الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا النذور والتطوع ودم المتعة. وجه قوله أن هذه صدقة وجبت بإيجاب الله عز شأنه، فلا يجوز صرفها إلى كافر كالزكاة بخلاف النذر، لأنه وجب بإيجاب العبد. وعليه، فلا يجوز دفع كفارة اليمين إلى غير المسلم على القول الصحيح.
ولا يجوز كذلك أن تدفع إلى جمعيات غير مسلمة، لأنها قد لا تدفعها في مصارفها الشرعية، وأما دفعها لجمعيات خيرية إسلامية فلا بأس به إذا علم أنها ستدفعها إلى المساكين المسلمين، وراجع فيه الفتوى رقم: 204
وكونك في بلد لا يوجد فيه مساكين مسلمون لا يسوغ دفعها لغيرهم، فما أكثر المساكين في بلاد المسلمين، وما أيسر دفعها إليهم عبر الجمعيات الخيرية الموثوق بها، بل وعبر الأفراد الموثوق بهم.
والله أعلم.