الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قصدت بما حصل منك في المرة الثانية تطليق زوجتك مرة بعد مرة كما هو ظاهر كلامك، فليس لك أن تراجعها لأنها قد بانت منك بتطليقك لها ثلاثاُ بينونة كبرى أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا بقصد التحليل ويدخل بها، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ونسأل الله أن ييسر لكل منكما حياة زوجية جديدة، وقد سبق أن بينا معنى الطلاق البائن في الفتوى رقم: 39176.
وأما غير البائن بينونة كبرى فيمكن مراجعتها في زمن العدة، فإن انقضت العدة فقد بانت بينونة صغرى أي يمكن الزواج بها بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت.
وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه الأمور مراجعة المحاكم الشرعية لأنها من اختصاصاتها وحكمها فيها فاصل للنزاع ورافع للخلاف.
والله أعلم.