الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا حكم وجوب تغطية المرأة لوجهها عند ملاقاتها للرجال الأجانب عنها، وذلك في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 1111.
ويستثنى من هذا نظر الرجل إلى المرأة التي يقصد خطبتها ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها وهو الوجه والكفان على رأي أكثر أهل العلم، والأصل في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها. قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً. قال ابن حجر: فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. انتهى.
وعلى هذا، فإن كان ابن خالتك هذا يريد خطبتك حقاً فلا مانع أن تكشفي عن وجهك له حتى ينظر إليك للأدلة السابقة، أما غيره من الرجال الأجانب فلا يجوز لك ذلك وكذا هو إن كان غير قاصد للخطبة وإنما هذا مجرد تمن من أمك وخالتك.
والله أعلم.