الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 20430، أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة من دبرها، وذكرنا دليل تحريمه، وبينا كذلك أنه لا يجوز للمرأة طاعة زوجها في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، وينبغي التنبيه إلى أنه إن قصد بالإتيان من الدبر، جماعها في القبل من جهة الدبر، أن ذلك جائز ولا حرج فيه، وقد ذكرنا هذا بأدلته في الفتوى رقم: 1884.
وبخصوص ما ذكرت من تعيير زوجك لك، فلا شك أنه منكر ولا يجوز، سواء عيرك بأمر مضى أو بأمر واقع، لأنه إن كان قد مضى فلا معنى للتعيير به، وإن كان واقعاً فواجبه النصح لا التعيير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
والتعيير ينافي النصح، فذكريه بالله تعالى، واذكري له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. واصبري على ما قد تجدين منه من الأذى، تكفر عنك السيئات، وترفع الدرجات، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
والله أعلم.