الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج إذا توفرت فيه شروط الصحة المبينة في الفتوى رقم: 1766، عد نكاحا صحيحا بحيث تترتب عليه آثاره من جواز الوطء ولحوق الولد والتوارث وغير ذلك من أحكام النكاح، أما إشهاره بين الناس وإعلانه فهو مستحب، لما روى ابن ماجه والترمذي واللفظ له عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. قال صاحب تحفة الأحوذي معلقا على الحديث: قوله: أعلنوا هذا النكاح أي بالبينة، فالأمر للوجوب، أو بالإظهار والإشهار، فالأمر للاستحباب، كما في قوله: واجعلوه في المساجد. اهـ.
وعلى هذا؛ فإنه بمجرد إتمام العقد الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، وليس ذلك مشروطا بإقامة حفل زفاف في الحال أو في المستقبل كما يظن البعض، إلا أنه يجوز للمرأة أو لولي أمرها منع الزوج من الدخول قبل تسليم مهرها الحال، كما أنه ينبغي مراعاة الأعراف والعوائد، فإن كان عرف الجميع أن لا يدخل الزوج بزوجته قبل الزفاف فينبغي للزوج التقيد بذلك رعاية لمشاعر أهل الزوجة وحرصا على رضاهم وسد باب الخصام، وانظر الفتوى رقم: 2940.
أما مجرد خطبة المرأة من غير عقد فلا يبيح الخلوة بها ولا النظر إليها إلا أن تدعو الحاجة إليه عند خطبتها لمعرفة حسنها من عدمه، وبعد ذلك يجتنبها حتى يتم العقد إذا قرر الزواج بها، وأصل جواز النظر إلى المخطوبة حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، قال: قد نظرت. رواه مسلم.
ومن هنا نقول: إنه ما دام قد حصل من الخطيب النظر المسموح به شرعا إلى خطيبته فليحذر بعد ذلك من تكرار ذلك بحجة أنه خطيب لها، وذلك لأن هذه الخطيبة لا تزال أجنبية عليه محرم عليه النظر إليها والجلوس معها بانفراد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى فعل محرم. ولمزيد من الفائدة عن حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته راجع الفتوى رقم: 1151 .
والله أعلم.