الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الوالد قد قسم هذه الأرض عليكم على سبيل الميراث فلا يصح هذا التقسيم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14893.
أما إن كان قد قسمها على سبيل الهبة فهذا التقسيم صحيح بشرط أن يكون قد عدل في هذه القسمة، بحيث تكون قيمة ما أعطاك مساوية لقيمة ما أعطى لكل أخت من أخواتك، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه سعيد بن منصور، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده، وراجع الفتوى رقم: 33348.
وعليه؛ فإذا كان قد عدل في هبته فهي نافذة ولا حق لأحد في الاعتراض عليها، وإذا كان لم يعدل أمر بأن يرد ما فضل به البعض أو أن يتم نصيب الآخر، فإن لم يفعل لم تصح هذه الهبة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28274، ولا يجوز لك البناء على هذه الأرض -في هذه الحالة- لأنك بهذا تبني على ما لا تملكه ملكاً شرعاً.
ولا يجوز لأبيك أن يخصك بشيء من المال إلا أن يعطي نظيره لكل واحدة من أخواتك، سواء كان هذا المال ليبني لك بيتاً أو غير ذلك، ولا يجوز لك أن تتملك شيئاً فضلت به كما تقدم، ولا يلزمك أن تتحمل مصاريف دراسة ولد أختك، لأنك لست مكلفاً بالإنفاق عليه وليس في ذلك بخل أو إساءة للأقارب.
والذي ننصح به أن تحاول أن تصل مع أبيك وأخواتك -في هذه الأمور التي ذكرت- إلى شيء يرضي الجميع ولا يخالف الشرع، ونسأل الله أن ييسر أمركم وأن يصلح ذات بينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.