الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن التجارة تقوم على الربح، فهو غرضها، والغاية منها؛ فلا يستغرب من التاجر أن يحرص على الشراء في أوقات الرخص وأحواله، ليبيع بعد ذلك بربح زائد.
وليس للربح حدّ يجب التقيّد به، بل هو جائز بما تراضى عليه البيِّعان، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني، وانظر للفائدة الفتوى: 33215.
وشراء السلع وقت رخصها لبيعها وقت ارتفاع سعرها، لا يدخل في الاحتكار المحرم.
قال الشيرازي في (المهذب): يحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه ... فأما إذا ابتاع في وقت الرخص، أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا، فلا يحرم ذلك. اهـ. وانظر الفتوى: 106679.
وقد سبق لنا بيان معنى الاحتكار وحكمه وشروط تحققه في الفتوى: 30462.
والله أعلم.