الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور: الأمر الأول:
ما يتعلق بالمعاملة التي اتفقتم عليها وهذه المعاملة لا تجوز لأن من شروط المضاربة الشرعية عدم ضمان رأس المال وكون الربح نسبة مشاعة لا مبلغاً مقطوعاً فالمتعاقدان في المضاربة شريكان في الربح والخسارة إلا أن خسارة العامل في جهده وخسارة صاحب المال في ماله، ولمعرفة شروط المضاربة الشرعية، راجع الفتوى رقم: 17902.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالشخص الثالث الذي دخل بينكم بإذنك وللجواب هنا نقول: إنه لا حرج في ذلك لكن ليس لصاحبك شيء من الأرباح لأنه وكيل حينئذ ولا حرج في الاتفاق على إعطائه أجرة عن الوكالة، فإن شرط له شيء من الربح فسد العقد واستحق الشخص الثالث وهو عامل القراض أجرة المثل والربح كله لك.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: الحكم الثاني: أن لا يقارض العامل غيره فإن أذن له المالك فيه ليشاركه الغير في العمل والربح (ففعل لم يصح) لأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان (إلا أن صار وكيلاً) للمالك في القراض مع الثاني (وانسلخ) من القراض، والمال نقد فيصح كما لو قارضه المالك بنفسه قال الماوردي ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا خبيراً (فإن شرط) العامل الأول (لنفسه شيئاً) من الربح (فسد) القراض لما مر أنه لا يجوز شرط شيء منه لغير المالك والعامل والربح كله للمالك (وأجرة الثاني على المالك) لأنه لم يعمل مجاناً. انتهى.
الأمر الثالث: ما يتعلق بمطالبتك لورثة صاحبك بالأرباح التي اتفق عليها مع الشخص الثالث ولم يسلم له منها شيئاً، ونقول هنا إن ذلك لا يجوز لك لأن صاحبك كان وكيلا عنك في المعاملة كما تقدم وقد بطلت الوكالة بموته، ولكن لك أن تطالب الشخص الثالث بالأرباح إن شئت وعليه أن يدفعها لك إن كانت هناك أرباح فعلاً.
والله أعلم.