الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم طلب المرأة الطلاق من غير بأس في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 29948، 30519، 40543، فارجعي إليها واعرضيها على ابنتك وخوفيها من عقاب الله وذكريها بمضار الطلاق، واستعيني على ذلك بدعاء الله عز وجل لها بالهداية والصلاح، ثم بمن له تأثير عليها من أقاربها وصواحبها.
فإن تمكنت من إقناعها بالعدول عن الطلاق فحسن، وإلا فلا يلزم الزوج التطليق وإن طلبته الزوجة إلا في حال الشقاق بين الزوجين وثبت أن الزوج لا يعاشر بالمعروف فيُلزِم الحاكم الزوج عند بعض العلماء بالطلاق، فإن كانت القوانين في البلد الذي أنتم فيه تلزم الزوج بالطلاق وكان لا بد من حدوثه وحدث فعلا فننصحك أن تبحثي لابنتك عن رجل صالح يناسبها قبل أن يكون ما لا يحمد عقباه، وننصحكم أيضا بالهجرة إلى بلاد المسلمين صيانة لأنفسكم من فساد تلك المجتمعات.
وأما تزويجك لبنتك وهي صغيرة فمما تحمدين عليه، فالزواج المبكر علاج نافع في الحماية من الانحراف والفساد، وانظري الفتوى رقم: 34483.
ونصيحتنا لهذه البنت أن تتقي الله وأن تصبر على زوجها، فإن الحياة تصلح بحسن الخلق والتفاهم والكلمة الطيبة، فإن خافت أن لا تقيم حدود الله إن هي استمرت مع هذا الرجل جاز لها طلب الخلع ويسن له إجابتها.
والله أعلم.